مساحة إعلانية

الأحد، 31 ديسمبر 2017

منظمة شوامخ الخيريه النظام الاساسي


بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان

مفوضية العون الانساني الاتحاديه
منظمة شوامخ الخيريه




النظام الاساسي










2018م
بسم الله الرحمن الرحيم
مفوضية العون الانساني الاتحاديه
منظمة شوامخ الخيريه
النظام الاساسي

مقدمه:-
النظام الاساسى لمنظمة شوامخ الخيريه .
الباب الاول
احكام تمهيدية
المادة الاولى:
اسم النظام وبدء العمل به:-
يسمى هذا النظام بالنظام الاساسى لمنظمة شوامخ الخيريه ويبدأ العمل به من تاريخ اجازته من الجمعية العمومية وموافقة مفوضية العون الانساني الاتحاديه.
المادة الثانية:
المقر:-
مقر المنظمه ولايه الخرطوم ولها الحق في انشاء فروع في جميع ولايات السودان والمدن المختلفة، ومكاتب متخصصة لاستقطاب الدعم من داخل و خارج السودان..
المادة الثالثة :-
فى هذا النظام تحمل الكلمات والعبارات أدناه المعانى الموضحة أمامها مالم يقتضى السياق معنى آخر.
المنظمه: تعنى منظمة شوامخ الخيريه.
الدستور: تعنى النظام الاساسى المجاز من قبل اعضاء الجمعيه العموميه .
عضو: تعنى كل عضو مسجل بحكم شروط العضوية ومسدداً الاشتراكات ومقيداً بكشوفات العضوية.
ممتلكات: تعنى الممتلكات العينية من أثاثات ومعدات وأجهزه وعقارات وورش ومصانع ومالية تخص المنظمة وغيرها.
المفوضية: يقصد بها مفوضية  العون الانسانى الاتحاديه..
المفوض: يقصد به المفوض العام لمفوضية العون الانساني الاتحاديه..
اللائحة: ويقصد بها لائحة تسجيل المنظمات الوطنية والاجنبية للعام ٢٠١٣ م.
القانون: ويقصد به قانون المفوضية للعام 2006 م.
المدير العام : يقصد به مدير عام منظمة شوامخ الخيريه .

الباب الثانى
المبادىء والاهداف
المادة الاولى:
المبادىء
:-
أ. تقوم المنظمه علي مبدأ الصدق والامانة والجديه والاحترام، ولا تفرق في عضويتها علي أساس الجنس او العرق او القبيله اوالديانه او الانتماء السياسي والفكري.
ب. لايجوز زج المنظمة فى أى محاور سياسية وأخذ جانب الحياد..
ت. يجب على الاعضاء الابتعاد عن اى عمل او اجراء يكون فيه تضارب واضح فى المصالح ويجب ان تكون مصلحة أهداف المنظمة هى العليا والاولى. وفى حالة وجود تضارب فى المصالح يجبر العضو على التنحى الطوعى او الاجبارى..
ث. الالتزام بقوانين ولوائح البلاد فى العمل ومبادئ حقوق الانسان العالمية.
 
المادة الثانية:
الاهداف:-
أ. الارتقاء بصحة المواطن السوداني بكل جوانبها البدنية، النفسية، العقلية والاجتماعية..
ب. الاسهام في تطوير الخدمات الصحية في السودان..
ت. رفع المعاناه عن كاهل المواطن السوداني بصورة عامة، وبالاخص في اوقات الكوارث والشدة والاهتمام بالقطاعات الفقيرة
بصورة اكثر خصوصية.
ث. الاسهام في اصحاح البيئة وحمايتها.
ج. الاسهام في العون الانساني بصورة عامة

المادة الثالثة:
الوسائل:-
أ. العمل علي توفير مصادر مختلفة لدعم الخدمات الصحية، ماديا وفنيا.
ب. المشاركة في برامج التدريب والتنمية البشرية ورفع القدرات.
ت. العمل علي رفع درجات الوعي الصحي والسلامة بين افراد المجتمع.
ث. عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية، خدمية وخيرية محلية وعالمية واستقطاب دعمها لمصلحة المواطن السوداني.
ج. التشجيع والعمل علي تبني سياسات صحية وانظمة ادارية مواكبة.
ح. القيام بأي نشاط آخر يحقق اهداف المنظمة

الباب الثالث:
العضوية:-
تتكون العضوية من جميع الاعضاء المشتركين والمقيدين بسجل المنظمة وهم:
أ/ عضوية كاملة ب/ عضوية فخرية.
واجبات العضوية الكاملة:- 1
أ . الالتزام بالدستور والاهداف المقرره فيه..
ب . دفع رسوم العضوية والاشتراكات المقرره ...
ت . المشاركه في انجاح اهداف المنظمه..
ث . احترام قرارات المكتب التنفيذي عند اقامة او ادارة الاعمال..
ج . المشاركة والحضور في اجتماعات الجمعية العمومية.
) حقوق عضو الجمعية العمومية:2.
أ. ابداء الرأى والمناقشة لوضع موجهات السياسة العامة للمنظمة. .
ب. الترشيح والتصويت..
ت. حق العضوية في المكتب التنفيذي..
ث. المشاركة والاستفادة فى كل فعاليات المنظمة. .
ج. مساءلة المكتب التنفيذى عبر مجلس الأمناء المنصوص عليه لاحقا.
)العضوية الفخرية:-3
أ. تمنح بموافقة الجمعية العمومية، للاشخاص الذين قدموا خدمات جليله و مقدرة للمنظمة ..
ب. له كل حقوق العضوية الكاملة من مشاركة ونقاش في الاجتماعات وخلافه، ماعدا الترشح والتصويت..
الاستقاله:- (4
تقدم الاستقالة كتابةً للمدير التنفيذي من اعضاء الجمعية العمومية ويرفعها الى المدير العام للقبول أو الرفض عبر اجتماع المكتب التنفيذي.

الباب الرابع:
المادة الاولي:-:
الهيكل الإدارى والتنظيمي الذي يتكون من :-  
. الجمعية العمومية.1
المكتب التنفيذي . 3. مجلس الأمناء.2
الماده الثانيه:-
الجمعية العمومية:


إختصاصات الجمعية العموميه:-
أ. الجمعية العمومية هي السلطة العليا التي ترسم سياسة المنظمة..
ب. انتخاب المكتب التنفيذى عن طريق الاقتراع الحر المباشر او الوفاق (الاجماع السري) عن طريق القوائم..
ت. لها الحق في اجازة خطاب الدورة والميزانية و المراجعة من قبل المراجع قانوني بعد اجازته من المكتب التنفيذى سنوياً.
ث. يكون اجتماع الجمعية قانونياً باكتمال النصاب القانوني وهو نصف الأعضاء زائدا واحد، واذا لم يكتمل الاجتماع الاول.
يرفع الاجتماع و ينعقد بعد اسبوع باي عدد من الاعضاء و تكون قرارته ملزمه للجميع.
ج. لها الحق في تعديل الدستور بالحذف والاضافة بموافقة ثلثي الأعضاء المسددين للاشتراكات.
ح. لها الحق في سحب الثقة من المكتب التنفيذى بموافقة ثلثي الاعضاء المسددين للاشتراكات.
خ. للجمعية العمومية حق الرفض او القبول او التعديل للاقتراحات التي تقدم لها من المكتب التنفيذي.
د. تقديم اي اقتراحات واراء للجنة التنفذية.
ذ. تنتخب الجمعية العمومية مجلس أمناء، من خمسه اعضاء، لمتابعة اداء اللجنة التنفيذية والنظر في الشكاوي المقدمة رسمياً
في حق اللجنة التنفذيه.
2) اجتماعات الجمعية العمومية:-
أ. يعقد الاجتماع الدوري سنويا لمناقشة خطاب الميزانية وسير العمل.
ب. يحق للاعضاء كاملي العضوية والمسددين للاشتراكات، حضور اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بخطاب الدورة و
الميزانية و انتخاب المكتب التنفيذي.
المادة الثالثة:-:
اللجنة التنفيذية
1)  المدير العام..أ
ب. المدير التنفيذي..
ت. مدير الشؤون الماليه والمشروعات.
ث. المراجع العام.
ج. مديرشؤون العضويه والاعلام

.
٢) مهام المكتب التنفيذي
أ. هو الممثل الشرعي للمنظمة.
ب. وضع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل.
ت. محاسبة الاعضاء و متابعة شئونهم.
ث. فتح افاق المنظمة.
ج. متابعة اهداف المنظمة المضمنة بدستورها.
ح. تحديد رسوم الاشتراكات الشهرية و السنوية.
خ. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متي ما دعت الضرورة

:- أ. مهام المدير العام:  الرابعه الماده
المادة الخامسة:
إجتماعات المكتب التنفيذي:-
أ. تنعقد إجتماعات المجلس مرتين فى الشهر أو بمقتضى الضرورة بدعوى من المدير العام شخصيا ولايجوز الدعوه من غيره.
ب. يرأس إجتماعات المجلس المدير العام شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل كتابي. .
ت. يتخذ القرار داخل المكتب التنفيذى بإلإقتراع الحر المباشر وفى حالة تساوى الاصوات ترجح الكفة التى بها صوت المدير العام.
ث. تعتبر قرارت المكتب التنفيذى ملزمة لجميع الاعضاء ومن يخالفها يتعرض للمساءلة.
خ. النصاب القانونى لإجتماعات المجلس نصف الاعضاء زائداً واحد ويشترط حضور المدير العام وفي حالة عدم النصاب يرفع المدير العام اجتماع المكتب الى 48ساعه وتكون قراراته ملزمه للجميع باي عدد من اعضاء المكتب..
المادة السادسة
دورة المكتب التنفييذي:-
أ. تكون دورة المجلس سنتين من تاريخ اعتماد مفوضية العون الانساني الاتحاديه للمكتب التنفيذي الجديد.
ب. يحق للعضو تولي منصب في المكتب التنفيذي لاكثر من دوره..
ت. يمكن حل المكتب التنفيذي بقرار من الجمعية العمومية المجتمعة لهذا الغرض، بثلثي الحاضرين، بعد توصية مكتوبة ورسمية من مجلس الامناء..
المادة السابعه:-
مجلس الأمناء:
تتكون من عشرون عضوا شخصيا او اعتباريا منتخبين من قبل الجمعية العمومية كل عامين.

مهام مجلس الأمناء:-
1.مراقبة اداء المكتب التنفيذي.
2.النظر في كل الشكاوي المقدمة.
3.لايمكن انتخاب العضو لاكثر من دورتين متتاليتين.
الباب الخامس:-
مالية المنظمة
المادة الاولى:
تتكون مالية المنظمة من المصادر التالية:
أ. التبرعات والدعم من مؤسسات الدولة و المجتمع المدني والمؤسسات الوطنيه والعالميه.
ب. دعم المنظمات الدولية والعالمية ما لم يتعارض مع أهداف المنظمة..
ت. اشتراكات الاعضاء.
ث. المشاريع الخيرية الغير ربحيه.
المادة الثانية:
أ. يكون للمنظمة ميزانية سنوية و عليها ان تدون حساباتها في دفاتر مالية مبين فيها علي وجه التحديد الواردات والمصروفات.
ب. تلتزم المنظمة بان تودع باحد المصارف اموالها بالاسم الذي قيدت به.
ت. تراجع الميزانية المالية بواسطة مراجع قانونى.
المادة الثالثة:
احكام مالية عامة:
أ. يجب المحافظة علي اموال و ممتلكات المنظمة بنص الدستور ومن يتصرف بغير ذلك يقدم للمحاسبة بواسطة المكتب التنفيذي.
او اي لجنة تنوب عنها و يمكن اللجوء للقضاء عند الضرورة.
ب. يتم الصرف المالي بتوقيع اثين من ثلاثة (المدير العام – المدير التنفيذي – مدير الشئون الماليه والمشروعات).
الباب السادس
المخالفات واحكامها:
١) المخالفات:
أ. عدم تسديد الاشتراكات.
ب. تغيب عضو اللجنة التنفيذية او الجمعية العمومية عن اجتماعين متتاليين بدون عزر.
ت. استعمال عضو المكتب التنفيذي او الجمعية العمومية اسم المنظمة فى اشياء لم يقرها المكتب التنفيذى.
ث. عدم الالتزام ببنود الدستور.
الأحكام:-
الاجراءات التى يتم اتخاذها ضد المخالفات هى:
أ. لفت النظر.
ب. الانذار كتابة .
ت. الغرامة المالية حسب اللوائح .
ث. الحرمان من الترشح والترشيح والتثنية .
ج. تجميد العضوية .
ح. تتخذ اللجنة التنفيذيه الاجراءات الكفيلة بصون سمعة المنظمة واستردادها .
خ. يحق للجنه التنفيذيه فصل العضو وفقاً للوائح الداخلية.
د. لا يتم فصل عضو اللجنة التنفيذيه دون اقرار الجمعية العمومية فى اجتماع يعقد بهذا الشأن.

الباب السابع
تعديل النظام الاساسى
١) تعديل النظام الاساسى
أ. يعدل النظام الاساسى بموافقة ثلثى إعضاء الجمعية العمومية.
ب. تُحل المنظمة بواسطة أربعة أخماس الأعضاء فى إجتماع يدعى لهذا الغرض.
ج. في حالة حل المنظمة تؤول ممتلكاتها الي مفوضية العون الانساني الاتحاديه بعد سداد الالتزامات.


2018م 

الأربعاء، 30 أغسطس 2017

دستور رابطة خريجي جامعة النيل الأبيض (2018-2020)م


جامعة النيل الابيض 

رابطة خريجي جامعة النيل الأبيض



دستور الرابطه



أبريل2018 م

بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة النيل الابيض 
رابطة خريجي جامعة النيل الأبيض 
 مقدمه:-
في ايطار قوانين ولوائح الجامعة تجيء رابطة خريجي جامعة النيل الأبيض والتي تسعى من خلال أنشتطها واعمالها في المجالات ال(علميه-تكنولوجيه-ثقافيه) لتحقيق اهدافهاالوارده في هذا النظام  من محيط الجامعه بصفه خاصه  والمجتمع  السوداني بصفه عامه.
الماده الاولى(تعريفات):-
معاني الكلمات والمصطلحات:
الجامعه:يقصد بها جامعة النيل الابيض .
المدير: يقصد به  مدير جامعة النيل الابيض
نائب المدير : يقصد به نائب مدير جامعة النيل الابيض 
العميد : يقصد به عميد الشؤون الطلابيه بجامعة النيل الأبيض 
الكليات الاخرى: : يقصد بها الكليات التي تتبع لجامعة النيل الابيض
القوانين واللوائح:يقصد بها كافه القوانين واللوائح الخاصه بالجامعة أواي لائحه ضروريه صادره من جهات الاختصاص.
حرم الجامعه :يقصد به مجتمع الجامعه وما حولها من المنطقه الجغرافيه بالولايه.
الجمعيه العموميه:يقصد بها الجمعيه العموميه  لرابطة طلاب وخريجي جامعة النيل الأبيض 
المكتب التنفيذي:يقصد به المكتب التنفيذي لرابطة طلاب وخريجي جامعة النيل الأبيض.


بسم الله الرحمن الرحيم
الماده الثانيه:-
النظام الاساسي لرابطة خريجي جامعة النيل الأبيض 
اسم الرابطه:تسمى هذه الرابطه برابطة خريجي جامعة النيل الأبيض 
مقر الرابطه:جامعة النيل الأبيض للعلوم والتكنولوجيا-ولاية النيل الابيض – كوستي-الاندلس.
اهداف الرابطه:
تسعى الرابطه من خلال الانشطه والاعمال التي تقوم بها لتحقيق الاتي:-
1.نشر الوعي الشبابي الطوعي بين طلاب وخريجي الجامعه بصفه خاصه وقطاعات الطلاب الاخرى بالمؤسسات التعليميه بالتعليم العام ودور المرأه والشباب والمجتمع بصفه عامه.
2.اثراء الحركه الطلابيه بالجامعه بالثقافه والمعرفه  واهميتهما ودورهما في الحياه العامه للمواطن الصالح والمتحضر،من خلال القيم الفاضله والاخلاق التي تشكل مصدرا للقواعد القانونيه والاخلاقيه.
3.المشاركه في طرح قضايا الشباب من خلال المحاضرات والسمنارات بالجامعه.
4.العمل على نظافه وتجميل البيئه بالجامعه من خلال القوانين واللوائح التي تضعها اداره الجامعه.
5.العمل على تنظيم زيارات الى الاجهزه الثقافيه والشبابيه ومنظمات المجتمع الوطنيه والاجنبيه ليتمكن اعضاؤها من الوقوف على التجارب والمفاهيم التي تعين اعضاؤها في الحياه العمليه.
6.التعاون مع ادارات الجامعه في تنفيذ الضوابط والمجهات الخاصه بالجامعه لخلق مجتمع طلابي أنموذج في الاستقرار والنظام والانضباط وجعل الجامعه جازبه لطلابها.
7.اقامة علاقات مع كافه المنظمات والجمعيات ذات الصله بالشباب او المعرفه وفق القوانين واللوائح بما يحقق اهداف الرابطه.
8.تسعى الربطه في ابتكار اعمال خيريه ورياضيه لدعم شرائح الطلاب المحتاجه وفق ما يتوفر للجمعيه من تبرعات عينيه.
9.تعتبر اشتراكات الرابطه وخدمتها  واجب انساني تكافلي تنبع من قيم سودانيه ساميه تنبئ بغد افضل مشرق يكسوه الامل والعزه بسجايا الخير التي عرفنا بها .

الماده الثالثه:-

عضوية الرابطه:
تتكون عضوية الرابطه من خريجي جامعة النيل الابيض الذين ينضمون ويسجلون لدى أمين شؤون عضويه الرابطه وكذلك المنتسبين للرابطه من خارج الجامعه ويتم اعتماد العضويه من المكتب التنفيذي للرابطه.
الجمعيه العموميه للرابطه:
تتكون الجمعيه العموميه للرابطه من الطلاب الذين يتم تسجيلهم بكشف العضويه الذين يلتزموا بالنظام الاساسي للجمعيه وكافه القوانين واللوائح الصادره من مكتب الرابطه.


الماده الرابعه:-

اجتماعات الجمعيه العموميه:
تجتمع الجمعيه العموميه مره واحده في كل عام  بناء على دعوه يوجهها لها المكتب التنفيذي بموافقه عمادة شؤون طلاب الجامعه.
الاجتماع العادي للجمعيه العموميه وذلك للمهام الاتيه :-
1.اجازه خطة الدوره .
2.انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي.
3.اجازه خطه عمل الجمعيه للدوره القادمه.




الماده الخامسه:-

المكتب التنفيذي للرابطه:-
يتكون المكتب التنفيذي من سبعه أعضاء يتم انتخابهم من الجمعيه العموميه بحضورعميد الشؤون الطلابيه بالجامعه.
يشكل المكتب التنفيذي من المكاتب التاليه:-
الرئيس ، الامين العام ، أمين الشؤون الماليه والقانونيه، أمين الامانه العلميه، أمين العلاقات العامه والاعلام ، وامين شؤون العضويه والاجتماعيه ،أمين التقريروالمشروعات .
يجتمع المكتب التنفيذي مره كل أسبوع بدعوه من رئيسه او من الامين العام عند غياب الرئيس.
الماده السادسه:-
الحقوق والواجبات:
أولا الحقوق:-
1.    يحق للعضو مستوفي الشروط حضور اجتماعات الجمعيه العموميه وابداء الرأي بكامل الحريه مالم يسيء او يتعرض لشخص او دين او كيان او عقيده.
2.    يحق للعضو مستوفي الشروط انتخاب او اعفاء او محاسبه المكتب التنفيذي عند انتهاء الدوره قانونا كما يحق له ترشيح نفسه او ترشيح وانتخاب اي عضو اخر.
3.    يحق للعضو مستوفي الشروط التمتع بكامل صلاحيات وصفة الرابطه المرموقه والاستعانه بها في تيسير الرغبات المشروعه وذلك بمخاطبة السيد رئيس الرابطه وطرح الأمرعليه بخطاب رسمي.
ثانيا الواجبات:-
1.    يجب على العضو مستوفي الشروط الالتزام بضوابط النظام الاساسي للرابطه ودستور جمهورية السودان  ساري المفعول .
2.    يجب على العضو حضور اجتماع الجمعيه العموميه نصف السنوي وسداد كافة الاشتراكات الشهريه لدى أمين الامانه الماليه واستلام الايصال.
3.    يجب على العضو مستوفي الشروط انجاز جميع المهام المكلف بها من قبل المكتب التنفيذي على اكمل وجه دون تساهل او تأخير.



موارد الرابطه:-
تكون الرابطه ميزانيه تستقطب من الموارد التاليه:
1.التبرعات العينيه والنقديه.
2.الهبات.
3.اشتراكات العضويه وقدرها100 جنيه سنويا فقط لا غير.
توظف الموارد في دعم انشطه الرابطه وفق الاسس والضوابط الحسابيه التي يقرها المكتب التنفيذي تحت اشراف .
-توظف جزء من الموازنه في اهداف الرابطه داخل الجامعه بما يحقق الاغراض.
- يضع المكتب التنفيذي موازنه لكل دوره(6) أشهر بعد مصادقة الجمعيه العموميه للرابطه عليها.
مشرف الرابطه:
يكون مشرف الرابطه المختار مشرفا عاما على جميع اعمال الرابطه ، ويجوز التحاق اي من اساتذه الجامعه ومحاضريها وبعض الطلاب والخريجين الذين يمنحهم المكتب التنفيذي لقب عضو شرف الي الرابطه لتحقيق اهدافها.
احكام عامه:-
1.تجاز هذه الوثيقه بواسطه الجمعيه العموميه ومصادقه اداره الجامعه عليها والجهات ذات الاختصاص.
2.يعدل الدستور سنويا من قبل الجمعيه العموميه فقط وذلك عن طريق أنعقاد اجتماع غير عادي يدعى له من قبل رئيس الرابطه خصيصا لهذا الامر ويتم فيه أيضا تزكية أوانتخاب أو اعفاء أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الجمعيه العموميه.
3.يجب على المكتب التنفيذي للجمعيه عرض اي خطه عمل او برنامج مجاز على ادارة الجامعه للموافقه عليه قبل الشروع في انفاذه للملائمه مع قوانين ولوائح الجامعه.
4. يتمتع المكتب التنفيذي المنتخب بالشرعيه لمده زمنيه قدرها عامان من تاريخ الانتخاب قابله للتجديد.
المكتب التنفيذي للرابطه:-
                                           بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة النيل الأبيض – عمادة الشؤون العلميه
رابطة خريجي جامعة النيل الأبيض
المكتب التنفيذي:
الرقم
الاسم
الصفه

1.
مبارك ابراهيم يوسف محمد
رئيس الرابطه
2.
هند فضل السيد حامد توفيق
نائب رئيس الرابطه
3.
اسماعيل   خدر  اسماعيل
الأمين العام
4.
نهله  عادل  أحمد
نائب الأمين العام
5.
علاء الدين صالح الطيب صالح
الأمين المالي
6.
بشير سيد أحمد محمد
نائب الأمين المالي
7.
سليمان بشير موسى
أمين أمانة التدريب والتطوير
8.
عمر أحمد   المزكى
أمين أمانة تشغيل الخريجين
9.
عبدالباقي محمد أحمد
أمين أمانة المشاريع والبحوث
10.
بدرالدين عبدالرحيم سعيد
أمين أمانة  العلاقات العامه والاعلام
11.
السيد عبدالقادر يونس
أمين أمانة الندوات والفعاليات
12.
البشير موسى  عمر البشير
أمين أمانة العضويه والاجتماعيه
13
عبدالله قوده حماد جباره
المقرر


مبارك ابراهيم يوسف محمد                               د. وداعة محمد عبدالله سرار
            رئيس                                                عميد الشؤون العلميه
رابطة خريجي جامعة النيل الأبيض                           بجامعة النيل الأبيض
  التوقيع بالاعتماد:                                               التوقيع بالاعتماد :


                                   9/4/2018م

تم اجازة النظام الاساسي وانتخاب المكتب التنفيذي للرابطة بحضور (100عضوا) في 9/4/2017م
بحضور جميع أعضاءالجمعيه العموميه للرابطه وعميد شؤون الطلاب بالجامعه ووعميد الشؤون العلميه ووكيل الجامعه ومدير الجامعة ووكيل النائب العام.
جميع الحقوق محفوظة لــ رابطة خريجي جامعة النيل الأبيض 2015 ©