بسم
الله الرحمن الرحيم
جمهورية
السودان
مفوضية العون الانساني الاتحاديه
منظمة شوامخ الخيريه
النظام
الاساسي
2018م
بسم الله الرحمن الرحيم
مفوضية العون الانساني الاتحاديه
منظمة شوامخ الخيريه
النظام الاساسي
مفوضية العون الانساني الاتحاديه
منظمة شوامخ الخيريه
النظام الاساسي
مقدمه:-
النظام الاساسى لمنظمة شوامخ الخيريه .
الباب
الاول
احكام تمهيدية
المادة الاولى:
اسم النظام وبدء العمل به:-
يسمى هذا النظام بالنظام الاساسى لمنظمة شوامخ الخيريه ويبدأ العمل به من تاريخ اجازته من الجمعية العمومية وموافقة مفوضية العون الانساني الاتحاديه.
المادة الثانية:
المقر:-
مقر المنظمه ولايه الخرطوم ولها الحق في انشاء فروع في جميع ولايات السودان والمدن المختلفة، ومكاتب متخصصة لاستقطاب الدعم من داخل و خارج السودان..
المادة الثالثة :-
فى هذا النظام تحمل الكلمات والعبارات أدناه المعانى الموضحة أمامها مالم يقتضى السياق معنى آخر.
المنظمه: تعنى منظمة شوامخ الخيريه.
الدستور: تعنى النظام الاساسى المجاز من قبل اعضاء الجمعيه العموميه .
عضو: تعنى كل عضو مسجل بحكم شروط العضوية ومسدداً الاشتراكات ومقيداً بكشوفات العضوية.
ممتلكات: تعنى الممتلكات العينية من أثاثات ومعدات وأجهزه وعقارات وورش ومصانع ومالية تخص المنظمة وغيرها.
احكام تمهيدية
المادة الاولى:
اسم النظام وبدء العمل به:-
يسمى هذا النظام بالنظام الاساسى لمنظمة شوامخ الخيريه ويبدأ العمل به من تاريخ اجازته من الجمعية العمومية وموافقة مفوضية العون الانساني الاتحاديه.
المادة الثانية:
المقر:-
مقر المنظمه ولايه الخرطوم ولها الحق في انشاء فروع في جميع ولايات السودان والمدن المختلفة، ومكاتب متخصصة لاستقطاب الدعم من داخل و خارج السودان..
المادة الثالثة :-
فى هذا النظام تحمل الكلمات والعبارات أدناه المعانى الموضحة أمامها مالم يقتضى السياق معنى آخر.
المنظمه: تعنى منظمة شوامخ الخيريه.
الدستور: تعنى النظام الاساسى المجاز من قبل اعضاء الجمعيه العموميه .
عضو: تعنى كل عضو مسجل بحكم شروط العضوية ومسدداً الاشتراكات ومقيداً بكشوفات العضوية.
ممتلكات: تعنى الممتلكات العينية من أثاثات ومعدات وأجهزه وعقارات وورش ومصانع ومالية تخص المنظمة وغيرها.
المفوضية: يقصد بها مفوضية العون
الانسانى الاتحاديه..
المفوض: يقصد به المفوض العام لمفوضية العون الانساني الاتحاديه..
اللائحة: ويقصد بها لائحة تسجيل المنظمات الوطنية والاجنبية للعام ٢٠١٣ م.
القانون: ويقصد به قانون المفوضية للعام 2006 م.
المدير العام : يقصد به مدير عام منظمة شوامخ الخيريه .
المفوض: يقصد به المفوض العام لمفوضية العون الانساني الاتحاديه..
اللائحة: ويقصد بها لائحة تسجيل المنظمات الوطنية والاجنبية للعام ٢٠١٣ م.
القانون: ويقصد به قانون المفوضية للعام 2006 م.
المدير العام : يقصد به مدير عام منظمة شوامخ الخيريه .
الباب الثانى
المبادىء والاهداف
المادة الاولى:
المبادىء:-
أ. تقوم المنظمه علي مبدأ الصدق والامانة والجديه والاحترام، ولا تفرق في عضويتها علي أساس الجنس او العرق او القبيله اوالديانه او الانتماء السياسي والفكري.
ب. لايجوز زج المنظمة فى أى محاور سياسية وأخذ جانب الحياد..
ت. يجب على الاعضاء الابتعاد عن اى عمل او اجراء يكون فيه تضارب واضح فى المصالح ويجب ان تكون مصلحة أهداف المنظمة هى العليا والاولى. وفى حالة وجود تضارب فى المصالح يجبر العضو على التنحى الطوعى او الاجبارى..
ث. الالتزام بقوانين ولوائح البلاد فى العمل ومبادئ حقوق الانسان العالمية.
المبادىء والاهداف
المادة الاولى:
المبادىء:-
أ. تقوم المنظمه علي مبدأ الصدق والامانة والجديه والاحترام، ولا تفرق في عضويتها علي أساس الجنس او العرق او القبيله اوالديانه او الانتماء السياسي والفكري.
ب. لايجوز زج المنظمة فى أى محاور سياسية وأخذ جانب الحياد..
ت. يجب على الاعضاء الابتعاد عن اى عمل او اجراء يكون فيه تضارب واضح فى المصالح ويجب ان تكون مصلحة أهداف المنظمة هى العليا والاولى. وفى حالة وجود تضارب فى المصالح يجبر العضو على التنحى الطوعى او الاجبارى..
ث. الالتزام بقوانين ولوائح البلاد فى العمل ومبادئ حقوق الانسان العالمية.
المادة الثانية:
الاهداف:-
أ. الارتقاء بصحة المواطن السوداني بكل جوانبها البدنية، النفسية، العقلية والاجتماعية..
ب. الاسهام في تطوير الخدمات الصحية في السودان..
ت. رفع المعاناه عن كاهل المواطن السوداني بصورة عامة، وبالاخص في اوقات الكوارث والشدة والاهتمام بالقطاعات الفقيرة
بصورة اكثر خصوصية.
ث. الاسهام في اصحاح البيئة وحمايتها.
ج. الاسهام في العون الانساني بصورة عامة
المادة
الثالثة:
الوسائل:-
أ. العمل علي توفير مصادر مختلفة لدعم الخدمات الصحية، ماديا وفنيا.
ب. المشاركة في برامج التدريب والتنمية البشرية ورفع القدرات.
ت. العمل علي رفع درجات الوعي الصحي والسلامة بين افراد المجتمع.
ث. عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية، خدمية وخيرية محلية وعالمية واستقطاب دعمها لمصلحة المواطن السوداني.
ج. التشجيع والعمل علي تبني سياسات صحية وانظمة ادارية مواكبة.
ح. القيام بأي نشاط آخر يحقق اهداف المنظمة
الوسائل:-
أ. العمل علي توفير مصادر مختلفة لدعم الخدمات الصحية، ماديا وفنيا.
ب. المشاركة في برامج التدريب والتنمية البشرية ورفع القدرات.
ت. العمل علي رفع درجات الوعي الصحي والسلامة بين افراد المجتمع.
ث. عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية، خدمية وخيرية محلية وعالمية واستقطاب دعمها لمصلحة المواطن السوداني.
ج. التشجيع والعمل علي تبني سياسات صحية وانظمة ادارية مواكبة.
ح. القيام بأي نشاط آخر يحقق اهداف المنظمة
الباب الثالث:
العضوية:-
تتكون العضوية من جميع الاعضاء المشتركين والمقيدين بسجل المنظمة وهم:
أ/ عضوية كاملة ب/ عضوية فخرية.
العضوية:-
تتكون العضوية من جميع الاعضاء المشتركين والمقيدين بسجل المنظمة وهم:
أ/ عضوية كاملة ب/ عضوية فخرية.
واجبات
العضوية الكاملة:- 1
أ . الالتزام بالدستور والاهداف المقرره فيه..
ب . دفع رسوم العضوية والاشتراكات المقرره ...
ت . المشاركه في انجاح اهداف المنظمه..
ث . احترام قرارات المكتب التنفيذي عند اقامة او ادارة الاعمال..
ج . المشاركة والحضور في اجتماعات الجمعية العمومية.
أ . الالتزام بالدستور والاهداف المقرره فيه..
ب . دفع رسوم العضوية والاشتراكات المقرره ...
ت . المشاركه في انجاح اهداف المنظمه..
ث . احترام قرارات المكتب التنفيذي عند اقامة او ادارة الاعمال..
ج . المشاركة والحضور في اجتماعات الجمعية العمومية.
) حقوق عضو الجمعية العمومية:2.
أ. ابداء الرأى والمناقشة لوضع موجهات السياسة العامة للمنظمة. .
ب. الترشيح والتصويت..
ت. حق العضوية في المكتب التنفيذي..
ث. المشاركة والاستفادة فى كل فعاليات المنظمة. .
ج. مساءلة المكتب التنفيذى عبر مجلس الأمناء المنصوص عليه لاحقا.
أ. ابداء الرأى والمناقشة لوضع موجهات السياسة العامة للمنظمة. .
ب. الترشيح والتصويت..
ت. حق العضوية في المكتب التنفيذي..
ث. المشاركة والاستفادة فى كل فعاليات المنظمة. .
ج. مساءلة المكتب التنفيذى عبر مجلس الأمناء المنصوص عليه لاحقا.
)العضوية الفخرية:-3
أ. تمنح بموافقة الجمعية العمومية، للاشخاص الذين قدموا خدمات جليله و مقدرة للمنظمة ..
ب. له كل حقوق العضوية الكاملة من مشاركة ونقاش في الاجتماعات وخلافه، ماعدا الترشح والتصويت..
الاستقاله:- (4
تقدم الاستقالة كتابةً للمدير التنفيذي من اعضاء الجمعية العمومية ويرفعها الى المدير العام للقبول أو الرفض عبر اجتماع المكتب التنفيذي.
أ. تمنح بموافقة الجمعية العمومية، للاشخاص الذين قدموا خدمات جليله و مقدرة للمنظمة ..
ب. له كل حقوق العضوية الكاملة من مشاركة ونقاش في الاجتماعات وخلافه، ماعدا الترشح والتصويت..
الاستقاله:- (4
تقدم الاستقالة كتابةً للمدير التنفيذي من اعضاء الجمعية العمومية ويرفعها الى المدير العام للقبول أو الرفض عبر اجتماع المكتب التنفيذي.
الباب الرابع:
المادة
الاولي:-:
الهيكل الإدارى والتنظيمي الذي يتكون من :-
الهيكل الإدارى والتنظيمي الذي يتكون من :-
. الجمعية العمومية.1
المكتب التنفيذي . 3. مجلس الأمناء.2
المكتب التنفيذي . 3. مجلس الأمناء.2
الماده
الثانيه:-
الجمعية العمومية:
الجمعية العمومية:
إختصاصات الجمعية العموميه:-
أ. الجمعية العمومية هي السلطة العليا التي ترسم سياسة المنظمة..
ب. انتخاب المكتب التنفيذى عن طريق الاقتراع الحر المباشر او الوفاق (الاجماع السري) عن طريق القوائم..
ت. لها الحق في اجازة خطاب الدورة والميزانية و المراجعة من قبل المراجع قانوني بعد اجازته من المكتب التنفيذى سنوياً.
ث. يكون اجتماع الجمعية قانونياً باكتمال النصاب القانوني وهو نصف الأعضاء زائدا واحد، واذا لم يكتمل الاجتماع الاول.
يرفع الاجتماع و ينعقد بعد اسبوع باي عدد من الاعضاء و تكون قرارته ملزمه للجميع.
ج. لها الحق في تعديل الدستور بالحذف والاضافة بموافقة ثلثي الأعضاء المسددين للاشتراكات.
ح. لها الحق في سحب الثقة من المكتب التنفيذى بموافقة ثلثي الاعضاء المسددين للاشتراكات.
خ. للجمعية العمومية حق الرفض او القبول او التعديل للاقتراحات التي تقدم لها من المكتب التنفيذي.
د. تقديم اي اقتراحات واراء للجنة التنفذية.
ذ. تنتخب الجمعية العمومية مجلس أمناء، من خمسه اعضاء، لمتابعة اداء اللجنة التنفيذية والنظر في الشكاوي المقدمة رسمياً
في حق اللجنة التنفذيه.
2) اجتماعات الجمعية العمومية:-
أ. يعقد الاجتماع الدوري سنويا لمناقشة خطاب الميزانية وسير العمل.
ب. يحق للاعضاء كاملي العضوية والمسددين للاشتراكات، حضور اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بخطاب الدورة و
الميزانية و انتخاب المكتب التنفيذي.
المادة الثالثة:-:
اللجنة التنفيذية
1)
المدير
العام..أ
ب. المدير التنفيذي..
ت. مدير الشؤون الماليه والمشروعات.
ث. المراجع العام.
ج. مديرشؤون العضويه والاعلام
ب. المدير التنفيذي..
ت. مدير الشؤون الماليه والمشروعات.
ث. المراجع العام.
ج. مديرشؤون العضويه والاعلام
.
٢) مهام المكتب التنفيذي
أ. هو الممثل الشرعي للمنظمة.
ب. وضع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل.
ت. محاسبة الاعضاء و متابعة شئونهم.
ث. فتح افاق المنظمة.
ج. متابعة اهداف المنظمة المضمنة بدستورها.
ح. تحديد رسوم الاشتراكات الشهرية و السنوية.
خ. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متي ما دعت الضرورة
أ. هو الممثل الشرعي للمنظمة.
ب. وضع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل.
ت. محاسبة الاعضاء و متابعة شئونهم.
ث. فتح افاق المنظمة.
ج. متابعة اهداف المنظمة المضمنة بدستورها.
ح. تحديد رسوم الاشتراكات الشهرية و السنوية.
خ. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متي ما دعت الضرورة
:-
أ. مهام المدير العام: الرابعه الماده
المادة الخامسة:
إجتماعات المكتب التنفيذي:-
أ. تنعقد إجتماعات المجلس مرتين فى الشهر أو بمقتضى الضرورة بدعوى من المدير العام شخصيا ولايجوز الدعوه من غيره.
ب. يرأس إجتماعات المجلس المدير العام شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل كتابي. .
ت. يتخذ القرار داخل المكتب التنفيذى بإلإقتراع الحر المباشر وفى حالة تساوى الاصوات ترجح الكفة التى بها صوت المدير العام.
ث. تعتبر قرارت المكتب التنفيذى ملزمة لجميع الاعضاء ومن يخالفها يتعرض للمساءلة.
خ. النصاب القانونى لإجتماعات المجلس نصف الاعضاء زائداً واحد ويشترط حضور المدير العام وفي حالة عدم النصاب يرفع المدير العام اجتماع المكتب الى 48ساعه وتكون قراراته ملزمه للجميع باي عدد من اعضاء المكتب..
إجتماعات المكتب التنفيذي:-
أ. تنعقد إجتماعات المجلس مرتين فى الشهر أو بمقتضى الضرورة بدعوى من المدير العام شخصيا ولايجوز الدعوه من غيره.
ب. يرأس إجتماعات المجلس المدير العام شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل كتابي. .
ت. يتخذ القرار داخل المكتب التنفيذى بإلإقتراع الحر المباشر وفى حالة تساوى الاصوات ترجح الكفة التى بها صوت المدير العام.
ث. تعتبر قرارت المكتب التنفيذى ملزمة لجميع الاعضاء ومن يخالفها يتعرض للمساءلة.
خ. النصاب القانونى لإجتماعات المجلس نصف الاعضاء زائداً واحد ويشترط حضور المدير العام وفي حالة عدم النصاب يرفع المدير العام اجتماع المكتب الى 48ساعه وتكون قراراته ملزمه للجميع باي عدد من اعضاء المكتب..
المادة السادسة
دورة المكتب التنفييذي:-
أ. تكون دورة المجلس سنتين من تاريخ اعتماد مفوضية العون الانساني الاتحاديه للمكتب التنفيذي الجديد.
ب. يحق للعضو تولي منصب في المكتب التنفيذي لاكثر من دوره..
ت. يمكن حل المكتب التنفيذي بقرار من الجمعية العمومية المجتمعة لهذا الغرض، بثلثي الحاضرين، بعد توصية مكتوبة ورسمية من مجلس الامناء..
دورة المكتب التنفييذي:-
أ. تكون دورة المجلس سنتين من تاريخ اعتماد مفوضية العون الانساني الاتحاديه للمكتب التنفيذي الجديد.
ب. يحق للعضو تولي منصب في المكتب التنفيذي لاكثر من دوره..
ت. يمكن حل المكتب التنفيذي بقرار من الجمعية العمومية المجتمعة لهذا الغرض، بثلثي الحاضرين، بعد توصية مكتوبة ورسمية من مجلس الامناء..
المادة السابعه:-
مجلس الأمناء:
تتكون من عشرون عضوا شخصيا او اعتباريا منتخبين من قبل الجمعية العمومية كل عامين.
مجلس الأمناء:
تتكون من عشرون عضوا شخصيا او اعتباريا منتخبين من قبل الجمعية العمومية كل عامين.
مهام مجلس الأمناء:-
1.مراقبة اداء المكتب التنفيذي.
2.النظر في كل الشكاوي المقدمة.
3.لايمكن انتخاب العضو لاكثر من دورتين متتاليتين.
الباب
الخامس:-
مالية المنظمة
المادة الاولى:
تتكون مالية المنظمة من المصادر التالية:
أ. التبرعات والدعم من مؤسسات الدولة و المجتمع المدني والمؤسسات الوطنيه والعالميه.
ب. دعم المنظمات الدولية والعالمية ما لم يتعارض مع أهداف المنظمة..
ت. اشتراكات الاعضاء.
ث. المشاريع الخيرية الغير ربحيه.
المادة الثانية:
أ. يكون للمنظمة ميزانية سنوية و عليها ان تدون حساباتها في دفاتر مالية مبين فيها علي وجه التحديد الواردات والمصروفات.
ب. تلتزم المنظمة بان تودع باحد المصارف اموالها بالاسم الذي قيدت به.
ت. تراجع الميزانية المالية بواسطة مراجع قانونى.
المادة الثالثة:
احكام مالية عامة:
أ. يجب المحافظة علي اموال و ممتلكات المنظمة بنص الدستور ومن يتصرف بغير ذلك يقدم للمحاسبة بواسطة المكتب التنفيذي.
او اي لجنة تنوب عنها و يمكن اللجوء للقضاء عند الضرورة.
ب. يتم الصرف المالي بتوقيع اثين من ثلاثة (المدير العام – المدير التنفيذي – مدير الشئون الماليه والمشروعات).
مالية المنظمة
المادة الاولى:
تتكون مالية المنظمة من المصادر التالية:
أ. التبرعات والدعم من مؤسسات الدولة و المجتمع المدني والمؤسسات الوطنيه والعالميه.
ب. دعم المنظمات الدولية والعالمية ما لم يتعارض مع أهداف المنظمة..
ت. اشتراكات الاعضاء.
ث. المشاريع الخيرية الغير ربحيه.
المادة الثانية:
أ. يكون للمنظمة ميزانية سنوية و عليها ان تدون حساباتها في دفاتر مالية مبين فيها علي وجه التحديد الواردات والمصروفات.
ب. تلتزم المنظمة بان تودع باحد المصارف اموالها بالاسم الذي قيدت به.
ت. تراجع الميزانية المالية بواسطة مراجع قانونى.
المادة الثالثة:
احكام مالية عامة:
أ. يجب المحافظة علي اموال و ممتلكات المنظمة بنص الدستور ومن يتصرف بغير ذلك يقدم للمحاسبة بواسطة المكتب التنفيذي.
او اي لجنة تنوب عنها و يمكن اللجوء للقضاء عند الضرورة.
ب. يتم الصرف المالي بتوقيع اثين من ثلاثة (المدير العام – المدير التنفيذي – مدير الشئون الماليه والمشروعات).
الباب
السادس
المخالفات واحكامها:
١) المخالفات:
أ. عدم تسديد الاشتراكات.
ب. تغيب عضو اللجنة التنفيذية او الجمعية العمومية عن اجتماعين متتاليين بدون عزر.
ت. استعمال عضو المكتب التنفيذي او الجمعية العمومية اسم المنظمة فى اشياء لم يقرها المكتب التنفيذى.
ث. عدم الالتزام ببنود الدستور.
المخالفات واحكامها:
١) المخالفات:
أ. عدم تسديد الاشتراكات.
ب. تغيب عضو اللجنة التنفيذية او الجمعية العمومية عن اجتماعين متتاليين بدون عزر.
ت. استعمال عضو المكتب التنفيذي او الجمعية العمومية اسم المنظمة فى اشياء لم يقرها المكتب التنفيذى.
ث. عدم الالتزام ببنود الدستور.
الأحكام:-
الاجراءات التى يتم اتخاذها ضد المخالفات هى:
أ. لفت النظر.
ب. الانذار كتابة .
ت. الغرامة المالية حسب اللوائح .
ث. الحرمان من الترشح والترشيح والتثنية .
ج. تجميد العضوية .
ح. تتخذ اللجنة التنفيذيه الاجراءات الكفيلة بصون سمعة المنظمة واستردادها .
خ. يحق للجنه التنفيذيه فصل العضو وفقاً للوائح الداخلية.
د. لا يتم فصل عضو اللجنة التنفيذيه دون اقرار الجمعية العمومية فى اجتماع يعقد بهذا الشأن.
أ. لفت النظر.
ب. الانذار كتابة .
ت. الغرامة المالية حسب اللوائح .
ث. الحرمان من الترشح والترشيح والتثنية .
ج. تجميد العضوية .
ح. تتخذ اللجنة التنفيذيه الاجراءات الكفيلة بصون سمعة المنظمة واستردادها .
خ. يحق للجنه التنفيذيه فصل العضو وفقاً للوائح الداخلية.
د. لا يتم فصل عضو اللجنة التنفيذيه دون اقرار الجمعية العمومية فى اجتماع يعقد بهذا الشأن.
الباب السابع
تعديل النظام الاساسى
١) تعديل النظام الاساسى
أ. يعدل النظام الاساسى بموافقة ثلثى إعضاء الجمعية العمومية.
ب. تُحل المنظمة بواسطة أربعة أخماس الأعضاء فى إجتماع يدعى لهذا الغرض.
ج. في حالة حل المنظمة تؤول ممتلكاتها الي مفوضية العون الانساني الاتحاديه بعد سداد الالتزامات.
2018م
تعديل النظام الاساسى
١) تعديل النظام الاساسى
أ. يعدل النظام الاساسى بموافقة ثلثى إعضاء الجمعية العمومية.
ب. تُحل المنظمة بواسطة أربعة أخماس الأعضاء فى إجتماع يدعى لهذا الغرض.
ج. في حالة حل المنظمة تؤول ممتلكاتها الي مفوضية العون الانساني الاتحاديه بعد سداد الالتزامات.
2018م
ليست هناك تعليقات